للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم من تزوجت بدون ولي وطلقت عن طريق الإيميل]

[السُّؤَالُ]

ـ[تحية طيبة.. وبعد: أرسلت سؤالي ولم أتلق الرد فأرجو الإجابة للضرورة تزوجت زواجا عرفيا من زميلي، مع العلم بأني مطلقة وتم الزواج بوجود شهود من غير ولي الأمر وتم الطلاق من خلال إيميل هل كل ما حدث معي شرعي؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد تضمن سؤالك عدة مسائل:

الأولى: حكم كتابة الطلاق، ككتابته عن طريق رسائل البريد أو الجوال أو الفاكس، وقد بينا في فتاوى كثيرة أن جمهور العلماء على عدم وقوع الطلاق بالكتابة ممن يقدر على النطق، إلا إذا نوى الطلاق أثناء كتابته لألفاظ الطلاق، وانظري في تفصيل ذلك الفتوى رقم: ٥٠٠٠٥.

الثانية: حكم الزواج بدون ولي، وهذا النكاح باطل، وتفصيل ذلك في الفتوى رقم: ٨٠٤٩٩.

الثالثة: حكم الزواج العرفي، وسبق بيان ذلك في الفتوى رقم: ٥٩٦٢، والفتوى رقم: ٢٥٠٢٤، وذكرنا أنه صحيح إذا توافرت فيه الشروط المعتبرة لصحة النكاح، كما هي مبينة فيهما، وبما أن هذا النكاح كما قلت كان بلا ولي فهو نكاح باطل، وخلاصة القول: هو أنه إذا كان زوجك الأول كتب طلاقك ونوى مع تلك الكتابة إيقاع الطلاق، فقد وقع طلاقك وعليك أن تعتدي منه، فإذا انتهت عدتك جاز لك الزواج بشرط أن يكون بولي وشهود، وإذا كان الذي أوقع الطلاق عبر الإيميل هو الزوج الثاني فإن طلاقه أيضاً معتبر ولو كان زواجه بدون ولي، وتراجع في ذلك الفتوى رقم: ٥٧٣١٠، ولمعرفة شروط وأركان عقد النكاح الشرعي تراجع الفتوى رقم: ٧٧٠٤.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٨ ربيع الأول ١٤٢٨

<<  <  ج: ص:  >  >>