للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الأخذ من اللحية وحلقها هل يستويان]

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا شاب متدين والحمد لله وأحرص على الصلوات كلها في المسجد وموضوعي أني أربي لحيتي لكنني أحددها وأحلق الزائد منها وأعلم بأن هذا خطأ وأتمنى من الله أن يقوي في إيماني ويثبتني على دينه ولدي صديق لا يربي لحيته نهائيا ويقول إن تحديد اللحية وحلقها سواسية لا فرق بينهما فهل هذا صحيح أم لا؟؟

وجزاكم الله ألف خير.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فاللحية هي الشعر النابت على اللحيين والذقن كما في الفتوى رقم: ١٦٢٧٧، فإن كان مقصود السائل بقوله أحددها إلخ أنه يأخذ من شعر لحيته فهذا لا يجوز لمخالفته امر النبي صلى الله عليه وسلم بإعفائها وتوفيرها إلا إذا زادت عن القبضة أو طالت جدا فقد اختلف الفقهاء في حكم الأخذ منها وانظر أقوالهم والراجح عندنا في الفتوى رقم: ١٤٠٥٥، وانظر كذلك الفتوى رقم: ٢٠٨٣١.

والقول بأن الأخذ من اللحية وحلقها سواء لا يستقيم- والله أعلم- لأن الحلق أبشع وأمعن في مخالفة النص، وفيه تشبه ظاهر بالنساء والمخنثين، وهذا لا يوجد في مجرد الأخذ منها من غير حلق.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠١ ذو القعدة ١٤٢٧

<<  <  ج: ص:  >  >>