للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[عقد على امرأة نصرانية ثم رغب عنها]

[السُّؤَالُ]

ـ[رجل مسلم كتب الكتاب على امرأة مسيحية قبل الفرح دخل عليها، وهو لا يريدها، ماذا يعمل؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز زواج المسلم من كتابية إلا بشروط سبق بيانها في الفتوى رقم: ٢٥٨٤٠.

فإن تحققت هذه الشروط فالزواج صحيح، وإلا فالزواج باطل يجب فسخه والتفريق بين الزوجين.

والذي فهمناه من هذا السؤال هو أن رجلا مسلما عقد على امرأة نصرانية ثم زهد فيها قبل الموعد المحدد للدخول ولم يعد يريدها، فإن كان هذا الذي فهمناه صحيحا فلا حرج عليه في أن يطلقها بعد أن يوفيها حقوقها، فإن لم يحصل الوطء ولم يختل بها خلوة يمكن فيها الوطء عادة، فلها نصف المهر على مابيناه في الفتوى رقم: ١٩٥٥. أما إذا حدث شيء من ذلك فإنها تستحق المهر كاملا.

وراجع حد الخلوة الشرعية التي تقرر المهر كاملا في الفتوى رقم: ٤١١٢٧

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٢ جمادي الأولى ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>