للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[يلزم الوفاء بالنذر المعلق إن حصل ما علق به.]

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا شخص نويت أن أصوم إذا تحقق لي غرض معين؛فهل يسقط عني هذا النذر إذا لم يتحقق لي ما كنت أرغب فيه.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالنذر المعلق على حدوث أمر معين ينقسم إلى قسمين.

الأول: أن يكون معلقاً على حصول الأمر في وقت محدد، كأن يقول: إذا جاء فلان غداً أو في هذا الأسبوع مثلاً فعلي صوم يوم، فإن جاء في الوقت المحدد لزمه الصوم، وإن مضى ذلك الوقت ولم يأت فلا يلزمه شيء.

الثاني:

ما لم يؤقت بوقت، فمتى ما حصل الأمر المعلق عليه لزم الوفاء بالنذر.

واعلم أن النذر منهي عنه، وأنه لا يرد قضاء الله تعالى ولا يقدم شيئاً ولا يؤخره، ففي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر وقال: "إنه لا يرد شيئاً، وإنما يستخرج به من البخيل" وفي رواية "النذر لا يقدم شيئاً ولا يؤخر......" ومع ما فيه من كراهة فإن فيه زيادة واجبات على المرء قد لا يتمكن من الوفاء بها، أو يتساهل فيها، فيكون مذموماً عند الله تعالى.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ صفر ١٤٢٠

<<  <  ج: ص:  >  >>