للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[موقف الشرع من محاولة الإجهاض]

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم محاولة إسقاط الجنين....علما بأنني كنت أشك فقط بأنني حامل غير متأكدة من هذا..وذلك لتأخر الحيض ... ولم يحدث الحمل ولا أعلم هل حدث وسقط أم لم يحدث..ما كفارة هذا الفعل. جزاكم الله خيرا..]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز إسقاط الجنين، وفي المسألة تفصيل مذكور في الفتوى رقم: ٤٤٧٣١ فتراجع.

ومحاولة إسقاطه باستعمال وسائل الإجهاض حكمها حكم الإجهاض نفسه، لأن الوسائل لها حكم المقاصد، لكن لا يترتب عليها بمجردها كفارة ولا غرة، ويجب الكف عنها والتوبة منها لاسيما إذا كان هناك حمل محقق أو مظنون.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ ربيع الأول ١٤٢٦

<<  <  ج: ص:  >  >>