للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[لا يجوز منع الزوجة من توكيل من تشاء في التصرف في مالها]

[السُّؤَالُ]

ـ[امرأة توفي زوجها وترك لها أموالاً، وبعد مدة طويلة تزوجت من جديد دون أن تعلم أزواج بناتها، وعندما سمعوا غضب أحدهم وقرر منع زوجته من الذهاب إلى أمها، علما بأن زوجته كانت تعلم بزواج أمها وأخفت عنه لمدة سنة كاملة، هل له الحق في منعها من زيارة أمها قائلا أنها كانت تتسبب لهم في المشاكل؟ هل له الحق أن يمنعها أن تمضي لزوج أمها بأن يكون هو الوكيل على نصيبها من ميراث أبيها المتوفى، هل له الحق أن يطالبها أن تمضي له ليصبح الوكيل في التصرف في مالها علما بأنه صاحب مال وليس هذا من باب الطمع في أموالها، ولكن من باب المحافظة عليه لأنه أصبح لا يثق في أمها ولا زوج أمها؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد سبق أن بينا حكم منع الزوج زوجته من زيارة والديها وأقاربها أو زيارتهم لها في بيت زوجها، وذلك في الفتاوى ذات الأرقام التالية: ٢٠٩٥٠، ٧٢٦٠، ٢٩٩٣٠.

علماً بأنه لا يجوز للزوج منع زوجته من التصرفات المالية ما دامت راشدة، لأن المرأة لها أهلية التصرف الكامل إذا بلغت راشدة على قول جماهير العلماء وهو الراجح، وقد بينا ذلك في الفتوى رقم: ٢٨١٣٧، والفتوى رقم: ١٦٤٤١.

وبناء على ذلك فإنه لا يجوز للزوج منع زوجته من توكيل زوج أمها في التصرف في مالها، كما لا يجوز له إجبارها على توكيله هو بدلاً من زوج أمها، وينبغي أن يحل الزوجان هذه المشكلة في جو من المودة والرحمة، وأن يحسن كل منهما عشرة الآخر، وأن يتجنب ما يحزنه أو يؤلمه، فبهذا تستقيم الحياة الزوجية، ويسعد الزوجان معاً.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٢ ذو الحجة ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>