للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[تزوجت بغير إذن أبيها فغضب عليها وقاطعها]

[السُّؤَالُ]

ـ[خطبت بنتا بناء على رغبة والدي ووالدها؛ لأنهم كانوا أصدقاء، ثم بعد فترة قام أبو البنت برفض الخطوبة، معللا بأسباب غير واضحة، كعدم استقرار عمل الزوج، ونظرا لتعلقي بالفتاة وتعلقها بي، وأن الأب له حياته الخاصة بالزوجة الأخرى، فقد قمنا بالزواج بدون علم الأب، بعد ما غادرت البنت البيت، لكي تعيش عند خالتها حيث إن أم العروس متوفاة منذ ثلاث سنوات.

السؤال الآن: الأب غير راض عن البنت نهائيا، ورافض أي مكالمة أو اتصال، وذهبت إليه بالفعل، ولكنه معرض عنها نهائيا، ويقول لها أنت عاقة، وهذا بالفعل يتعب نفسية البنت نهائيا. فهل هي بالفعل تكون عاقة لوالدها رغم كل محاولاتها لإرضائه؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن زواج المرأة بدون إذن والدها قبل أن يكون عقوقا هو معصية لله تعالى، ومخالفة لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم القائل: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل - ثلاث مرات، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، فإن اشتجروا، فالسلطان ولي من لا ولي له. رواه أحمد وأبو داود والترمذي.

وقد كان المشروع في حق هذه الفتاة إذا عضلها أبوها ومنعها من الزواج بمن تريد أن تنظر في أسباب رفضه ومنعه، فإن كانت أسبابا مقبولة معتبرة شرعا، فإن الواجب عليها طاعته. أما إن لم يبد أسبابا معتبرة، أو كان رفضه لمجرد التعنت والهوى، فكان لها أن ترفع أمرها للقضاء لينظر في أمرها، ويرفع عضل الولي عنها.

أما وقد حصل ما حصل فيجب فسخ النكاح كما هو مذهب جمهور أهل العلم في النكاح بدون ولي. وراجع تفصيل ذلك في الفتوى رقم: ١١٠٧٢٢.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٨ جمادي الأولى ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>