للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الخروج بدون إذن الزوج من غير مبرر نشوز]

[السُّؤَالُ]

ـ[تزوجت من فتاة وبعد زواجي بدأت أمها في إثارة المشاكل، وبعد حمل زوجتي حضرت أمها وأبوها وأخذوها وهي في شهرها الثالث من حملها، ولدى عودتي من العمل لم أجد زوجتي واتصلت عليها فأخبرتني أنها تعبانة نفسيا وتريد أن تبقى عند أهلها أسبوعين، ثم لدى عودتها خاصمتها وأخبرتها بعدم الخروج إلا بإذني وإخباري بذلك، وبعد أسبوع من رجوعها جاءت أمها وأبوها وخاصموني في حياتي وادعوا بتقصيري في كسوتها وأكلها وكل شيء في بيتي، فسألت الأم ابنتها (هل تريدينه فقالت زوجتي لا) فقالت: (امشي لبيت أبوك يضمك) فاحتويت الموقف وهدأت النفوس ثم جلست زوجتي عندي بالبيت أسبوعين فجاءتني زوجتي وطلبت بيت أهلها وقد جهزت أغراضها وذهبها فلم أجبها وألحت علي فقلت لا تذهبي لبيت أهلك، وعند خروجي لصلاة العشاء وعودتي لم أجد زوجتي فاتصلت عليها فلم تجب وعند اتصالي بأبيها ادعى أن ابنته مريضة ولم أذهب بها للمستشفى فتركتها شهرا ثم اتصلت عليها فردت علي أمها وقالت: لنا شروط إن قمت بها حياك الله وإلا مع السلامة، فقلت ما هي شروطك فقالت بنتي لا تقول لها لا الذي تطلبه تجيبه لها وإذا أحبت أن تذهب إلى أي مكان لا تردها فأخذت ناسا من أهل الخير وذهبت إلى أبيها فتكلمنا معه فأكثر من التهم والكذب والافتراء علي، ولما كذبته قال هذا كلام زوجتك وادعى أني أضربها واني أقفل الباب عليها وأني مقصر في حقوقها من كسوة وأكل وغيره، فلما ألح أهل الخير بصلاحي وأن هذه أمور بسيطة تدخلت أمها في كلام الرجال وكلمتنا من وراء الباب وقالت والله العظيم ما ترجع له وكررت الكلام ثلاث مرات على مسامعنا، وقال أهل الخير بعد ولادة المرأة سنأتي وننهي الموضوع وزوجتي الآن في آخر شهور حملها (مع العلم أن لها أختا تزوجت بعدنا وعاشت مع زوجها ثلاثة أشهر وطلقوها من زوجها بعوض دفعوه للرجل)

ماذا افعل بهم وهل هذه الزوجة التي تكذب علي وأهلها يعينونها تصلح لي؟ هل أرفع دعوى عليهم بالمحكمة أم أطالبهم بالمهر....

وجزاكم الله كل خير]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن ثبت ما ذكرت من خروج زوجتك من بيتك بغير إذنك، وكذا إخراج أهلها لها ولم يكن لهم في ذلك عذر فهم آثمون، وتعتبر زوجتك ناشزا بهذا الفعل، ولكن إن كان خروجها لعذر شرعي كعدم قيامك بالإنفاق الواجب فلا تعتبر ناشزا، وراجع الفتوى رقم: ٦٤٦٦٠.

وقد أحسنت فيما قمت به من محاولة الإصلاح، ولا شك أنه إن تم الإصلاح فذلك خير، ولكن على تقدير نشوزها وعدم إمكان الإصلاح فقد يكون الأولى أن تطلقها، ولك في هذه الحالة أن تعضلها فلا تطلقها حتى تفتدي منك كما هو مبين بالفتوى رقم: ٧٦٢٥١، وأما رفع الأمر إلى المحكمة فليس بلازم، وإن اقتضى الأمر رفع الأمر إليها فلا بأس.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٣ شعبان ١٤٢٨

<<  <  ج: ص:  >  >>