للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[يصرف الوقف إلى الجهة التي عينها الواقف حيث أمكن]

[السُّؤَالُ]

ـ[نذرت أن أشتري سجادا لمسجد معين بمبلغ معين ولكني وجدت أن هذا المسجد به سجاد كاف فهل يجوز لي أن أشتري هذا السجاد لمسجد آخر أو أن أشتري أي شيء آخر بهذا المبلغ؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا تبين أن المجسد المذكور لا يحتاج إلى الفراش الذي نذرت، فيجوز لك صرف ذلك المبلغ في مصالح المسجد كإنارته أو نحوها ما دامت المصلحة تقتضي ذلك.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى الكبرى متحدثاً عن إبدال الوقف بمثله لمصلحة: والثاني: الإبدال لمصلحة راجحة مثل أن يبدل الهدي بخير منه، ومثل المسجد إذا بني بدله مسجد آخر أصلح لأهل البلد منه وبيع الأول، فهذا ونحوه جائز عند أحمد وغيره من العلماء، واحتج أحمد بأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه نقل مسجد الكوفة القديم إلى مكان آخر وصار الأول سوقاً للتمارين، فهذا إبدال لعرصة المسجد. انتهى

ولا تصرف المبلغ المذكور لمسجد آخر ما دام الصرف ممكناً للمسجد الأول لاحتياجه إلى ذلك، ففي كشاف القناع ممزوجاً بمتن الإقناع وهو حنبلي:

ويتعين صرف الوقف إلى الجهة التي عينها الواقف حيث أمكن لأن تعيين الواقف لها صرف عما سواها. انتهى

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٩ جمادي الأولى ١٤٢٦

<<  <  ج: ص:  >  >>