للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم وضع الأحجار المنقوشة عند المقابر لتمييزها]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل وضع الحجر الغالي علي القبر جائز أم لا وهو منقوش باسم الميت وتاريخ وفاته، إذا کان حجر واحد علي رأس القبر أو رأس الميت فهل يجوز، وماذا علينا أن نفعل لکي نميز قبور أهلنا؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا بأس بوضع الحجر ونحوه على القبر ليكون علامة لتمييز ميت عن غيره، وأما النقش على العلامة الموضوعة على القبر فإنه مكروه عند جماهير العلماء، خلافاً لأبي حنيفة، ولك أن تراجع في هذا الفتوى رقم: ٢٥١٠٧.

هذا في مجرد وضع الحجر على القبر، وقولك "وضع الحجر الغالي ... " إذا كنت تقصد أنه غالي الثمن كالأحجار الكريمة ونحوها، فإننا لا نرى إباحة وضعه على القبر، لأن ذلك من إضاعة المال، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كره لكم قيل وقال، وكثرة السؤال، وإضاعة المال. متفق عليه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٢ ذو الحجة ١٤٢٨

<<  <  ج: ص:  >  >>