للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم المأموم إذا نسي فعل ركن أو واجب]

[السُّؤَالُ]

ـ[نقول إن إنسانا كان يصلي وهو مأموم وعندما كبر الإمام للسجود وسجد سقط من المأموم إزاره وفي الوقت الذي أعاد فيه إزاره فاتته السجدة الأولى وأدرك السجدة الثانية، ماذا عليه أن يفعل؟ نقول إن إنسانا آخر نسي ركنا أو واجبا وهو مأموم فماذا عليه أن يفعل؟

بارك الله فيكم.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فسقوط الإزار المذكور إذا لم يترتب عليه انكشاف لبعض العورة كما إذا كان تحته ثوب ساتر للعورة فلا شيء فيه.

وإذا ترتب على سقوطه انكشاف بعض العورة فقد تقدم تفصيل حكم ذلك في الفتوى رقم: ٥٨٠٥٨، وهذه السجدة التي فاتته يسجدها ويلتحق بإمامه ولا شيء عليه، وراجع الفتوى رقم: ٢٥٩٨٦، فإن ترك تلك السجدة فيمكنه تداركها، وهذا التدارك عند الحنابلة إذا لم يشرع في القراءة من الركعة التي تليها، وعند المالكية يتداركها ما لم يعقد الركوع من الركعة التي تليها، فإن لم يتداركها ألغى ركعة النقص وحلت محلها الركعة التي بعدها وأتى بركعة بعد سلام إمامه، وراجع الفتوى رقم: ٥٠٩٧٤، وسبق في الفتوى رقم: ٢٩٤٤٤، التفصيل في حكم ما إذا ترك المأموم ركنا من الصلاة فراجعها.

والواجب عند المالكية مرادف للركن، وقد تقدم حكم تارك الركن، أما الحنابلة فالواجب عندهم من تركه سهواً لزمه سجود السهو، ففي كشاف القناع ممزوجاً بمتن الإقناع وهو حنبلي: (و) الضرب الثاني من أفعال الصلاة وأقوالها، (واجباتها التي تبطل بتركها عمدا وتسقط سهوا أو جهلاً نصا) خرج به الشروط والأركان (ولا تبطل) الصلاة (به) أي بتركها سهوا أو جهلا (ويجبره) أي تركها لذلك (السجود) أي سجود السهو (ثمانية) انتهى

وسجود السهو المترتب على المأموم حال اقتدائه بالإمام يحمله عنه الإمام، وراجع الفتوى رقم: ٢٨٥٧٩، والفتوى رقم: ٣٦٧٥٧، وللتعرف على أركان الصلاة وواجباتها وسننها راجع الفتوى رقم: ١٢٤٥٥، وعلى كل حال فالمأموم إذا نسي شيئا من صلاته غير ركن حال اقتدائه بالإمام فإن الإمام يحمل عنه ذلك السهو وصلاته صحيحة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٣ ذو الحجة ١٤٢٦

<<  <  ج: ص:  >  >>