للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم نكاح الصغيرة والاستمتاع بها]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز الزواج من الرضيعة وإذا كان الجواب بنعم فهل يجوز الاستمتاع بها؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد رغب الإسلام في الزواج بصور متعددة.. فتارة يذكره أنه من سنن الأنبياء وهدى المرسلين: وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلاً مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجاً وَذُرِّيَّةً [الرعد:٣٨] .

وتارة يذكره في معرض الامتنان: وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجاً [النحل:٧٢] .

وقد جاء النهي عن ترك النكاح تبتلاً، أخرج البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: والله إني لاخشاكم لله وأتقاكم له، ولكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني.

وانطلاقاً من رغبة الإسلام في هذا شرع سبق العقد في النكاح على الصغيرة ولو كانت في سن الرضاع إذا لم يوجد ما يمنع ذلك من نسب أو رضاع، ودليل هذا قوله تعالى: وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ [الطلاق:٤] .

ووجه الدلالة هنا أن العدة لا تكون إلا عن نكاح.

ولما ثبت في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة رضي الله عنها وهي بنت ست سنين، وأدخلت عليه وهي بنت تسع.

أما فيما يتعلق بالاستمتاع بالصغيرة فإنه مستهجن طبعاً وممنوع شرعاً، وعليه فلا يجوز لأولياء الطفلة تمكين زوجها منها ما لم تصل حدا تطيق معه النكاح.

وننبه هنا إلى أن الزوج غير ملزم بالإنفاق عليها ما لم تُمَكَّن منه.

والحاصل أنه لا مانع من العقد على الصغيرة إلا أنه يمنع زوجها من الاستمتاع بها ما دامت في مرحلة لا تطيق معها الجماع.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٢ ذو القعدة ١٤٢٣

<<  <  ج: ص:  >  >>