للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم صوم التطوع إذا نوى الفطر ثم عاد فنوى الصيام]

[السُّؤَالُ]

ـ[شخص نوى أن يفطر وهو صائم في أحد الأيام من غير شهر رمضان، إلا أنه لم يتناول مفطراً وظل على صيامه بقية النهار، فما حكمه؟

١- بما أنه لم يتناول مفطرا ولم ينفذ ما نوى، فصيامه صحيح.

٢- يكون صيامه صحيحا إذا زكي تردده ذاك بالفدية، وهي إطعام مسكين.

٣- لا يصح صيامه لأنه نقض النية: التي هي ركن من أركان الصيام، أي الإجابات صحيحة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد اختلف أهل العلم رحمهم الله في حكم من نوى الإفطار وهو صائم، وقد ذكرنا ذلك الحكم في الفتوى رقم: ٢٦١٦٧.

وذلك الحكم يستوي فيه الصوم في رمضان وفي غيره، وما إذا كان الصوم واجباً وما إذا كان تطوعاً، لكن إذا كان الصيام تطوعاً ونوى الصيام من جديد، فإنه يصح صومه على القول بعدم اشتراط تبييت النية في صوم التطوع، والمسألة فيها خلاف بين أهل العلم مبسوط في مواضعه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٨ رمضان ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>