للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[التيمم بديل لمن عجز عن استعمال الماء]

[السُّؤَالُ]

ـ[لي صديقة مصابة بداء التصلب اللويحي عافانا الله وإياكم، منذ فترة طويلة وهي الآن شبه مقعدة فلا تستطيع الوقوف ولا الجلوس إلا بالمساعدة سواء كانت مساعدة أخواتها أو من عكازة طبية تشبه الطاولة تساعدها على التحرك، المشكلة يا شيخ أنها تواجه الأمرين عند دخولها لدورة المياه فهي تحتاج للمساعدة في القيام والقعود وكذلك للوضوء فهي لا تستطيع الوقوف لوحدها، فكيف لها أن تتوضأ للصلاة وما تتوجبه من استخدام كلتا اليدين فإذا هي تركت العكازة قد تقع هذا أولا ولا تستطيع الجلوس في دورة المياه لنجاستها ثانيا.

ثم إنه في أحيان كثيرة لا يتوفر لها من يعينها على دخول دورة المياه لانشغالهم عنها.

هل لها أن تترك الوضوء وتستبدله بالتيمم علما بأن الماء في حد ذاته لا يضر بها؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فبداية نسأل الله تعالى أن يشفي المرأة المشار إليها، وأن يجعل ما أصابها رفعة في درجاتها وكفارة لسيئاتها، وأما كيف تتوضأ وهي على تلك الحال؟ فقد الله تعالى: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا {التغابن:١٦} ، فإن وجدت من يوضئها ولو بأجرة تقدر عليها, فبها ونعمت، وإن لم تجد من يوضئها مطلقا، وعجزت عن الوضوء بنفسها فإنها تتيمم، فالتيمم بدل طهارة الماء لمن فقد الماء أوعجز عن استعماله، وكذا إذا عجزت عن الاستنجاء بنفسها ولم تجد من أهلها من يعينها على الاستنجاء سقط عنها وجوب الاستنجاء، وانظري للأهمية الفتاوى التالية أرقامها: ٢١٣٥١، ٢٤٤٠٩، ٦٧٨٣٩.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٣ ربيع الأول ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>