للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[يستحب للقادر تسديد شيء من ديون أبيه]

[السُّؤَالُ]

ـ[نحن ثلاث إخوة أعطى أبي الأخ الأكبر شقة وقام الأب بمصاريف تشطيبها وتكاليف الزواج وقام بعمل مشروع وكتبه باسمه، وأعطى الأخ الثاني شقة وقام أخي الثاني بتكاليف تشطيبها وتكاليف زواجه بنفسه، ولم يعطني أبي لا شقة ولا مساعدة في تكاليف الزواج، وأبي عليه دين من تكاليف البيت الذي إستفاد منه أخي دوني، ويطالبني الأب بدفع ثلث الدين الذي عليه، وأنا أمتنع عن الدفع وأقول له إن الدين لا ينبغي أن يقسم بيننا بالتساوي وإنما يجب أن يقسم بقدر ما استفاد كل منا من البيت الذي هو سبب الدين، فهل أنا بهذا الامتناع عن الدفع في الدين عاق لوالدي أم لا، وما حكم الإسلام في هذه المسألة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان واقع الحال ما ذكر فإنه لا يلزمك ولا يجب عليك شرعاً أن تسدد ديون الشقتين اللتين وهبهما والدك لأخويك، وليس من العدل أن يفضل الأب بعض أولاده بالعطية دون الآخرين، وانظر ذلك في الفتوى رقم: ٢٣٠١٨، والفتوى رقم: ٧٠٩٢٩ والفتوى رقم: ١٢٤٢، والفتوى رقم: ١٩٥٠٥.

ومع هذا فالذي ننصح به الأخ السائل أولاً هو أن يطيع أباه في دفع شيء من المال في تسديد الدين براً به وابتغاء لمرضاة الله، فإن لم يستطع أو لم يطب خاطره بذلك فليعتذر بالأسلوب الحسن والكلام الطيب الذي يليق مع مقام الوالد.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٥ جمادي الثانية ١٤٢٨

<<  <  ج: ص:  >  >>