للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم بيع التلفاز]

[السُّؤَالُ]

ـ[عندي جهاز تلفاز ولا أريد استخدامه نظرا لأن معظم البرامج والفقرات المذاعة بها متبرجات أو موسيقى وغير ذلك مما يعتبر مخالفاً للشرع ولهذا قررت أن أبيعه فهل يجوز بيعه؟ ولمن أبيعه؟ لأنني أخشى أن أبتلي به أخاً مسلماً فيقع في المحظور بسببي.

أفيدونا جزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فيجوز بيعه لمن تعلم أو يغلب على ظنك أنه سيقتصر في استخدامه على ما يجوز. وراجع للأهمية الفتوى رقم: ١٠١٠١، والفتوى رقم: ١٨٨٦.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢١ جمادي الأولى ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>