للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم طلب العامل في شركة من البائع نسبة من المشتريات لنفسه]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل حرام إذا ذهبت لشراء مواد للشركة، وقد قمت بأخذ أرخص سعر بالسوق، ثم قلت لصاحب المحل أريد منك نسبة من هذه المشتريات، وأكدت عليه أنني أريد النسبة منه هو ليس من مال الشركة، فوافق البائع على أمل أن أشتري من عنده مرة ثانية، فأفيدوني أفادكم الله؟ وكل شكري لكم ولموقعكم.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز لك أن تطلب من البائع نسبة من المشتريات لنفسك، إذ لا حق لك في ذلك، لأنك تقوم بهذا العمل مقابل أجر من الشركة، وإذا حصل أن دفع إليك البائع شيئاً فهو من حق الشركة، إلا أن تأذن لك في تملكه. وراجع تفصيلاً أكثر في الفتوى رقم: ٧٨٤٥٨.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٥ جمادي الأولى ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>