للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[العلاقة بين الرجل والمرأة لا تجوز إلا في ظل زواج شرعي]

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا والحمد لله أحاول الالتزام بالفرائض والسنن وأسلك طريقي نحو الدعوة لدين الله ولكني فوجئت في الآونة الأخيرة بأن أختي تقيم علاقة برجل متزوج يعدها بالزواج مع العلم أنه يستعد لذلك وأعلم زوجته التي طلبت الانفصال عنه.

أختي لا تقبل النصيحة ومصرّة على رأيها والرجل أقل منها في المستوى التعليمي بل وبلغني أنه مرتش.

فهل أقاطع أختي إن أصرّت على موقفها؟]ـ

[الفَتْوَى]

خلاصة الفتوى:

ما ذكرته عن أختك من العلاقة لا يجوز، وعليك أن تنصحيها، وأما مقاطعتها فلا تجوز إلا إذا تعينت وسيلة لصرفها عن الحرام، أو خشيت أن تتأثري به.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن ما ذكرته عن أختك من علاقة برجل أجنبي يعتبر خطأ ولا يجوز استمرارها فيه، سواء كان يريد الزواج منها أم لا.

والواجب عليك في مثل هذه الحالة هو أن تذكري أختك بالله، وتخويفها الفضيحة في الدنيا والآخرة. وأخبريها بأن العلاقة بين الرجل والمرأة لا تجوز إلا في ظل زواج شرعي، وأن الشيطان لا يفتأ يستدرج الإنسان من ذنب إلى ما هو أعظم منه حتى يهلكه، ولهذا حذرنا الله من اتباع خطواته فقال عز من قائل: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ وَمَن يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاء وَالْمُنكَرِ {النور:٢١} .

وأما مقاطعتها إذا أصرّت على موقفها فإننا لا نراها لك، إلا أن يغلب على ظنك أن ذلك سيردعها عن الحرام أو خشيت أن تتأثري بها.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١١ صفر ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>