للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الترتيب النبوي لمن يتصدى للإمامة]

[السُّؤَالُ]

ـ[لي سؤال أعزكم الله. أعمل بصحراء مع مجموعة من الزملاء وهم يحبون أن أؤمهم فى الصلاة ولكني أتأخر عن الصلاة حتى لا يدفعوني للإمامة مع أنني من المذنبين وهي ذنوب لا يعلمها إلا الله، ومع العلم أنه يوجد في الصفوف من هم أفضل مني خلقا وعلما ولكنهم لايتقدمون للصلاة بحجة أنها أمانة ومسؤولية ويخافون ذلك وللعلم أنا أخشع في الصلاة أحيانا ومع ذلك أتمادى في الذنب ولا أشعر بالندم والبكاء إلا في اليوم الثاني علما بأني لم أتزوج بعد حيث عمرى ٣٥ سنة، وقد فشلت في خطبتين بسبب قلة المال وذنبي هذا هو ممارسة العادة السرية أرجو الإفادة هل أؤم الناس أم أنتظر حتى يدخلوا في الصلاة، وما صحة الصلاة السابقة.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فننبه أولا إلى أنه من الواجب عليك المبادرة الى التوبة إلى الله تعالى من تلك المعصية فهي محرمة شرعا ولها مخاطر كثيرة سبق تفصيلها في الفتوى رقم: ٧١٧٠، ومن صدق توبتك عدم العودة إلى تلك المعصية، وراجع شروط التوبة الصادقة في الفتوى رقم: ٥٤٥٠، ومن أهم ما يعين على الإقلاع عنها المبادرة إلى الزواج أو المواظبة على الصوم فإن ذلك من أنفع الحلول، وراجع الفتوى رقم: ١٩٦٨، ومن السنة أن يقدم للإمامة من هو أكثر اتصافا بالصفات الواردة في قوله صلى الله عليه وسلم: يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما، ولا يؤمن الرجل في سلطانه، ولا يقعد في بيته على تكرمته إلا بإذنه رواه مسلم في صحيحه.

لكن تجوز إمامتك لهؤلاء الجماعة بعد اغتسالك من الجنابة إن كنت وقتها جنبا ولو كان فيهم من هو أفضل منك لأن إمامة المفضول مع وجود الأفضل جائزة؛ كما تقدم في الفتوى رقم: ١٠١٧٦، إضافة إلى أن كل من صحت صلاته لنفسه صحت إمامته لغيره، وراجع الفتوى رقم: ١٨٠٦٧، ولا ينبغي التأخر حتى تقام الصلاة، فإن أصروا على تقديمك فيجوز لك أن تؤمهم، وراجع الفتوى رقم: ٢٤٧٢٧ وصلواتك السابقة التي صليتها إماما بالناس تعتبر صحيحة إذا كنت قد اغتسلت غسل الجنابة بعد العادة السرية، فإن صليت بهم جنبا ففي ذلك تفصيل سبق بيانه في الفتوى رقم: ٩٠٣٦.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٠ ربيع الثاني ١٤٢٧

<<  <  ج: ص:  >  >>