للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[هددهم المسؤول بإفشال مشروعهم إذا لم يدفعوا له رشوة]

[السُّؤَالُ]

ـ[الرجاء التكرم بإبداء الفتوى بخصوص شركة تتعامل ببرامج الحاسوب، وبعد فوزها بمشروع لإحدى الشركات تفاجأت بأن مدير الحاسب الآلي يبلغنا أنه إذا لم ندفع له مبلغ ٥% من قيمة المشروع دون علم إدارته، فإنه سيعمل على إفشال المشروع. فهل نأثم إن قمنا بذلك؟ جزاكم الله كل خير.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فأخذُ هذا المدير عمولة منكم دون علم إدارته أمر محرم شرعاً؛ لما يشتمل عليه من خيانة الأمانة وغش للشركة، وعلى هذا فلا يجوز لكم أن تدفعوا لهذا الرجل ما يطلبه، لأن هذا من الإعانة على الإثم والعدوان، وقد قال الله تعالى: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:٢} ، واعلموا أن رزق الله لا يسوقه حرص حريص ولا يرده كراهية كاره، والذي ننصحكم به أن تبلغوا إدارة هذا المدير ليتخذوا معه الإجراء اللازم، ويكون ردعاً له ولأمثاله عن تعدي حدود الله تعالى.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٥ ربيع الأول ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>