للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[ما يفعله المأمومون إذا جلس الإمام للتشهد في الثالثة]

[السُّؤَالُ]

ـ[إمام صلى العشاء وجلس التشهد الأخير في الركعة الثالثة، ماذا على المصلين أن يتبعوه أو ما هو الحل؟

وجزاكم الله عنا خيرا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فعلى المأمومين في الحالة التي ذكرت أن ينبهوا الإمام بواسطة التسبيح, فإن لم يفهم كلموه بقدر ما يفهم, فإن امتثل فإنهم يكملون معه الركعة الباقية مع سجود السهو بعد السلام، فإن لم يمتثل الإمام فعلى المأمومين تكميل الركعة الباقية إن شاءوا فرادى, وإن شاءوا قدموا أحدهم فيكملها إماما بهم فتصح صلاتهم، وراجع الفتوى رقم: ٦٠٦٦٥، والفتوى رقم: ٤٦٠٧٢. وتصح صلاة الإمام إذا انتبه وأتى بالركعة الباقية قبل حصول الطول الذي هو الخروج من المسجد أو مضي مدة زمنية تسمى طولا في العرف.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٧ جمادي الأولى ١٤٢٧

<<  <  ج: ص:  >  >>