للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[هل أجاز معاوية شهادة أم سلمة وحدها]

[السُّؤَالُ]

ـ[وقع في مصنف عبد الرازق بأن معاوية رضي الله عنه أجاز شهادة أم سلمة وحدها في ثبوت حق لرجلين على آخر. فما معنى هذا؟ وهل يثبت مثل هذا بشهادة امرأة واحدة وحتى مع عدم وجود اليمين؟ وما قول العلماء في ذلك؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالأثر الذي ذكرت لم نقف على من أخرجه غير عبد الرزاق، فقد روى في مصنفه عن ابن جريج، قال: أخبرني عبد الله بن أبي مليكة أن علقمة بن وقاص أخبره أن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ـ شهدت لمحمد بن عبد الله بن زهير وأخويه أن ربيعة بن أبي أمية أعطى أخاه زهير بن أبي أمية نصيبه من ربعه. لم يشهد غيرهاعلى ذلك، فأجاز معاوية شهادتها وحدها وعلقمة حاضر، ذلك من قضاء معاوية.

هذا الخبر لم نجد من صححه، ولو افترضنا صحته، فإن معاوية ر ضي الله عنه قد يكون وجد من القرائن ما أثبت عنده صحة الخبر ولم يذكر الرواي ذلك. وعلى كل حال فإن شهادة الشخص الواحد لا يثبت بها وحدها الحق إلا ما خص الله به خزيمة رضي الله عنه الذي جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم شهادته تعدل شهادة رجلين، كما ورد في الأخبار الصحيحة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٧ ذو القعدة ١٤٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>