للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حلف عليها بالطلاق ألا تزور أمها فهل لها زيارتها خارج بيتها]

[السُّؤَالُ]

ـ[زوجي حلف علي بالطلاق بعدم زيارة أمي على الرغم أني بعد الحلف أذهب إلى أمه، فهل يجوز أن أذهب إلى أمي وأجلس معها على السلم ولا أدخل شقة أمي أم لا؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فليس للزوج منع زوجته من صلة رحمها الواجبة كأمها لمنافاة ذلك للإحسان والعشرة بالمعروف المأمور بها شرعا سيما إذا لم يكن في زيارتها لهم ضرر، والقول الراجح أنها لا تلزمها طاعته في ذلك، كما بينا في الفتوى رقم: ٧٢٦٠.

وأما ما حلف به من الطلاق فإن كان قصده زيارتك إياها في بيتها، فلا يقع الحنث بزيارتك إياها خارج بيتها، وأما إن كان قصده أنك لا تزورينها مطلقا فيقع الحنث بأي زيارة كانت سواء أكانت في بيتها أو خارجه، وإذا وقع الحنث وقع الطلاق في قول جمهور أهل العلم، ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية أن يمين الطلاق عند الحنث لا يلزم فيها غير كفارة يمين.

وعلى كل فعلى القول بوقوع الطلاق عند الحنث فيجوز له مراجعتك قبل انقضاء عدتك إن كان ذلك هو الطلاق الأول أو الثاني، وعلى رأي شيخ الإسلام لا يلزمه غير كفارة يمين، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه رواه مسلم.

وللفائدة انظري الفتوى رقم: ١١٠٧١٩.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٧ صفر ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>