للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[شروط جواز تدليك المرأة للمرأة]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز أن تقوم امرأة بعمل تدليك للجسم (مساج) لي علماً بأنني أرتدي مايوه قطعتين يغطي

الصدر والعورة المغلظة فقط.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا يجوز لك كشف ما بين السرة والركبة لأي امرأة سواء كان ذلك للتدليك أو التزيين أو غيره، لأن مثل هذه الأمور ليست من الضرورة التي تبيح كشف العورة، فإن عورة المرأة أمام المرأة هي ما بين السرة والركبة، إلا أن تكون المرأة كافرة أو مسلمة فاسقة فلا يجوز لك كشف شيء من جسدك أمامها، سوى الوجه والكفين. كما هو مبين في الفتوى رقم:

٧٢٥٤.

وعليه، فإذا أردت أن تدلكك امرأة فعليك لبس ما يستر عورتك، وبشرط أن تكون من تدلكك مسلمة مأمونة غير فاسقة، وأن يكون ذلك في بيتك لا في صالونات التجميل ولا في الحمامات إلا لضرورة، إذ لا يجوز لك نزع ثيابك لمثل هذا الأمر في غير بيت زوجك، كما هو مبين في الفتوى رقم:

٣٣٧٩ والفتوى رقم:

١٠٣٨٧.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٢ ربيع الثاني ١٤٢٣

<<  <  ج: ص:  >  >>