للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم حلق الشعر الذي يغطي الجبهة]

[السُّؤَالُ]

ـ[يوجد بعض الشعر من الرأس يغطي الجبهة، وأيضا يغطي على ما يعرف عندنا بزبيبة الصلاة، وهي أعلى الجبهة فى المنتصف، فأحلقه بالموس، لكن قال لي شخص هذا منهى عنه لأنه يسمى القزعة، فهل هذا الكلام صحيح؟ إذا غطى جزء من شعر الرأس الجبهة من أعلى هل يحرم حلاقته أم لا؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد سبق تعريف القزع، وأنه حلق بعض شعر الرأس وترك مواضع منه متفرقة غير محلوقة، تشبيهاً بقزع السحاب، وبيان كراهة ذلك شرعاً في الفتوى رقم: ٢٤٣٦٧، والفتوى رقم: ٢٦٧٦٧.

وأما حلق الشعر الذي يغطي الجبهة أو يتدلى عن محله المعتاد تدلية فاحشة فلا حرج فيه، ولا يدخل في القزع المنهي عنه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٧ ربيع الأول ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>