للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم بيع وصيانة الأجهزة الألكترونية]

[السُّؤَالُ]

ـ[هناك شيء من انعدام المنطق في القول إن بيع جهاز يعتمد على استخدامه هل أنا سوف أقوم بتحريات واللحاق بالمشتري إلى منزله وإنشاء وكالة استخبارات للزبائن للوقوف على الغرض الذي يستخدمونه له، أنا أبيع أجهزة إلكترونية وأقوم بصيانة الحاسبات وهذه الأجهزة تستخدم للخير والشر، وهناك من يستخدمها لكلا الأمرين، قرأت المئات من الفتاوى عن هذا الأمر وكلها متشابهة وأنا مقتنع بها، ولكن لا سبيل عملي للتطبيق، أنصحونا رحمكم الله؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا داعي للقيام بالتحريات ولا لإنشاء وكالة استخبارات، وإنما يكفيك ما تعلم من حال المشتري حيث إن المشتري والطالب لصيانة هذه الأجهزة لا يخرج عن ثلاث حالات هي:

الحالة الأولى: أن تعلم أو يغلب على ظنك أن هذه المشتري سيتخدمها فيما هو محرم، فيحرم حينئذ بيعها عليه أو صيانتها له، ولو صاحب ذلك استخدامه لها فيما هو مباح.

والحالة الثانية: أن تعلم أو يغلب على ظنك أن هذا المشتري سيستخدمها في المباح فقط، فلا حرج حينئذ في بيعها له، وكذلك صيانتها.

الحالة الثالثة: أن يستوي عندك الطرفان، أو لا تعلم في ماذا سيستخدمها، وحينئذ تعمل بغالب حال المستخدمين فإن كان الغالب هو ألا يستخدموها إلا في ما هو مباح فقط فلك بيعها له وإلا فلا يجوز لك ذلك، وراجع أيضاً الفتوى رقم: ١٣٦١٤، والفتوى رقم: ٢٠٠٤٨.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٦ ربيع الأول ١٤٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>