للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[هل يمسك عن شعره وأظفاره من يضحى عنه]

[السُّؤَالُ]

ـ[السؤال الأول: هل يجوز أن أشرك زوجتي بالأضحية معي؟ وإذا أشركتها من الذي يمسك عن المحظورات؟

السؤال الثاني: والد زوجتي وأخوها متوفيان فهل يجوز أن أشركهم معي أنا وزوجتي بالأضحية مع العلم أنهم لم يوصوا زوجتي بها ووالدة زوجتي تضحي؟

السؤال الثالث: زوجتي تريد أن تضحي وتشرك والدها المتوفى وأخوها المتوفى فهل يجوز أن أدخل معهم شريكا؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان المقصود من قول السائل (أشرك زوجي بالأضحية) أنها لن تضحي ولكن يدخلها معه في أضحيته فهذا جائز، لأن أضحية الرجل تجزئ عن نفسه وأهل بيته؛ كما بينا ذلك في الفتوى رقم: ٧٩٢٠٣، وفي هذه الحال فالزوج هو المطالب بعدم أخذ شيء من أظفاره وبشرته إذا دخلت العشر، وأما الزوجة والأولاد فإنهم لا يطالبون بذلك، جاء في فتاوى اللجنة الدائمة (١١/٣٩٧:) ويشرع في حق من أراد أن يضحي إذا أهل هلال ذي الحجة ألا يأخذ من شعره ولا من أظافره ولا بشرته شيئا حتى يضحي، لما روى الجماعة إلا البخاري رحمهم الله عن أم سلمة رضي الله عنها، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره ... أما من يُضحَّى عنه فلا يشرع ذلك في حقه، لعدم ورود شيء بذلك.اهـ

وقال الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع (٧/٥٣٠) : من يُضحَى عنه لا حرج عليه أن يأخذ من ذلك، ... اهـ،

وقال الشيخ ابن باز رحمه الله: وأما أهل المضحي فليس عليهم شيء، ولا يُنهون عن أخذ شيء من الشعر والأظافر في أصح قولي العلماء، وإنما الحكم يختص بالمضحي خاصة الذي اشترى الأضحية من ماله.اهـ فتاوى إسلامية (٢/٣١٦) .

وأما إن كان مقصود السائل من قوله (أشرك زوجتي) أنها ستضحي ولكن سيشتركان في أضحيه واحدة فهذا جائز أيضا بشرط أن تكون الأضحية مما يجوز الاشتراك فيه وهي الإبل والبقر، وأما الشاة فلا يصح الاشتراك فيها؛ كما ذكرنا ذلك في الفتوى رقم: ٧٠٦٥٨، وفي هذه الحال فالزوجة مطالبة بالإمساك عن الأخذ من البشرة والأظفار والشعر كالزوج؛ لأنها ستضحي استقلالا فيشملها قوله صلى الله عليه وسلم: وأراد أحدكم أن يضحي. وهذا الحكم عام في كل من أراد أن يضحي، رجلا كان أو امرأة.

وأما عن إشراك الميت في الأضحية فانظر الفتوى رقم: ٩٣٣٠٧، ثم انظر الفتوى رقم: ٣٨٩٩٥، حكم التضحية عن الميت.

والله تعالى أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠١ ذو الحجة ١٤٢٨

<<  <  ج: ص:  >  >>