للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم تزوير الوافد شهادة خبرة توافق متطلبات العمل وأبناء البلد]

[السُّؤَالُ]

ـ[في البدايه أنا أعمل بإحدى دول الخليج. وكنت أعمل لمده ٣ سنوات في بنوك ربوية كصراف وكنت دائما أحاول أن أجد فرصة عمل خارج البنوك ولم أرغب بالتقدم في الوظيفة لدى البنك لعدم رغبتي في الاستمرار مما أخر تقدمي الوظيفي والحياتي بشكل عام. وقبل فتره تلقيت عرضا من إحدى الشركات العاملة في مجال الأسهم ولكن لسوء الحظ كان قانون قبول الوسطاء لدى هيئة الأوراق المالية قد تغير قبل مرور شهر فقط حيث أصبحت المتطلبات لهذه الوظيفه فيما يتعلق بالخبرة مختلفه عن خبرتي ,علماً بأن أبناء البلد يسمح لهم العمل بهذه الوظيفة بدون الحاجة لأي خبرة أو شهادة جامعية. وبالاتفاق مع صاحب العمل (الشركة) تحصلت على شهادة خبرة توافق متطلبات العمل الجديد مع الإشاره لأن كل شي تم بالتنسيق مع صاحب الشركة، ما هو الحكم الشرعي في ما قمت به مع الأخذ بعين الاعتبار أن هدفي الخروج من قطاع البنوك لأني أعتقد بأنها حرام وعندما تحصلت على شهاده الخبرة كان بالتنسيق مع رب العمل.

السوال الثاني: في ما يتعلق بتداول الأسهم ما هي الحدود المتعلقه بذلك وما الذي يتوجب علي عمله لتجنب الحرام,]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان هذا القانون يجعل من متطلبات هذا العمل خبرة معينة في مجاله بالنسبة لغير أهل البلد، مراعاة للمصلحة الشرعية، فلا تجوز مخالفته، ولا يجوز إصدار شهادة خبرة مزورة، ولا يخفى ما جاء في شهادة الزور من الوعيد، فقد قال صلى الله عليه وسلم: " ألا أحدِّثكُمْ بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يارسول الله، قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين قال: وجلس وكان متكئاً، قال: وشهادة ال زور أو قول الزور، فما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولها حتى قلنا ليته سكت "متفق عليه، وراجع الفتاوى التالية أرقامها: ١٥٧٦٤، ١٧٥٩٠ ٧٥٦٠،.....

ولمعرفة الضوابط الشرعية للتجارة في الأسهم راجع الفتاوى التالية أرقامها: ١٢٤١، ١٢١٤، ٣٠٩٩، ٤٦٦٤٩، ١٠٧٧٩،

وننبهك وفقك الله إلى أنه لا يجوز لك الاستمرار في العمل في البنك الربوي إلا إذا كنت مضطراً إلى العمل فيه، بحيث إذا تركته لم تجد ما تأكل أو ما تشرب أو ما تسكن ونحو ذلك من الضروريات لك ولمن تعول، فإذا كنت مضطراً على هذا النحو جاز لك العمل حتى تجد عملاً آخر، والأصل في ذلك قوله تعالى: وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ {الأنعام: ١١٩} علماً بأن الضرورة تقدر بقدرها، فلا يجوز الانتفاع من دخل هذا العمل إلا بمقدار ما تندفع به الضرورة فقط، وما بقي فإنه يصرف في مصالح المسلمين كإعانة الفقراء والمساكين وبناء المستشفيات الخيرية ونحو ذلك، وراجع للأهمية الفتوى رقم: ٣٢٢٧٥، والفتوى رقم: ٩٠٤٠، ...

والله أعلم

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٢ رمضان ١٤٢٦

<<  <  ج: ص:  >  >>