للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[لا يشترط لصحة العمرة أو الحج عن الغير ذكر اسمه]

[السُّؤَالُ]

ـ[نسيت اسم موكلي للعمرة بعد مضي عدة سنوات، وأريد عمل عمرة له فكيف تكون نية العمرة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فيكفيك في العمرة عن موكلك أن تنوي أن العمرة عنه، ولا يشترط ذكر اسمه، وإذا كنت نسيت اسمه فإن الله تعالى لا ينسى، قال الله تعالى: قَالَ عِلْمُهَا عِندَ رَبِّي فِي كِتَابٍ لَّا يَضِلُّ رَبِّي وَلَا يَنسَى {طه:٥٢} ، جاء في فتاوى اللجنة الدائمة (٨٢/١١) : الحج عن الغير يكفي فيه النية، ولا يلزم فيه تسمية المحجوج عنه، لا باسمه ولا اسم أبيه وأمه ... انتهى.

وقال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى فيمن نسي اسم المحجوج عنه: إذا حج عن امرأة أو عن رجل ونسي اسمه فإنه يكفيه النية ولا حاجة لذكر الاسم، فإذا نوى عند الإحرام أن هذه الحجة عمن أعطاه الدراهم أو عمن له الدراهم كفى ذلك فالنية تكفي لأن الأعمال بالنيات ... انتهى.

واعلم أنه يشترط لحجك عن الغير أن تكون قد حججت عن نفسك أولاً، وانظر لذلك الفتوى رقم: ٧٦٨٢٩.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٨ ذو الحجة ١٤٢٨

<<  <  ج: ص:  >  >>