للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[يجوز لمن ظفر بحقه أن يتملكه]

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا موظف ظُلمت في صرف استحقاق من المدير وبعد فترة صرف لي استحقاق بزيادة تقارب ما ظُلمت فيه، فهل يحل لي هذا، أفيدوني؟ بارك الله فيكم.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان السائل منع من حق مالي يوجبه عقد العمل ولم يقم به مانع يمنع ذلك فلا حرج عليه في أخذ قدره إذا ظفر به، إذا لم يترتب على ذلك مفسدة أعظم من مفسدة ضياع الحق، وراجع في مسألة الظفر الفتوى رقم: ٢٨٨٧١.

وينبغي أن يعلم السائل إلى أنه لا يلجأ إلى هذه الطريقة إلا عند تعذر أخذ حقه بطريقة علنية قانونية.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٦ ذو القعدة ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>