للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم وضع الزوجة مانع حمل بدون إذن الزوج وعلمه]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز لي أن أعمل موانع الحمل، علماً بأن زوجي عديم المسؤولية ولا يريد أن ينفق؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز لك فعل ذلك دون إذن الزوج وعلمه لحقه في الولد، وعدم تحمله للمسؤولية لا يبيح لك ذلك، ولك مطالبته بالإنفاق ورفعه للقضاء عند امتناعه لإلزامه بما يجب عليه، وللوقوف على تفصيل كلام أهل العلم في موانع الحمل ما يجوز استعماله منها عند الحاجة وما لا يجوز انظري الفتاوى ذات الأرقام التالية: ١٦٨٩٤، ١٨٣٧٥، ٤٢١٩، ٦٩٠٧.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٣ جمادي الأولى ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>