للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[من مسائل الميراث]

[السُّؤَالُ]

ـ[توفي أخي وله منزل قد بناه في أرض أمي بموافقتها وليس معه كتب في ذلك فهل تدخل في الإرث بتقويم البناية فقط دون الأرض مع العلم أن أمي وإخوتي ليسوا موافقين على ذلك. ٢- ترك أرضا وزوجة بدون أبناء وأم وأربعة إخوة ذكور وأربعة إناث فماهو نصيب كل فرد منهم. ... ]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الأرض التي بنى فيها أخوك منزله، إذا لم يثبت بالبينة أو الوثائق الشرعية أن الأم وهبتها له فإنه لا يملكها، وإنما تعتبر عارية وبالتالي فإن للابن بعد انقضاء أمد الإعارة قيمة بنائه منقوضا. ففي الدردير عند قول خليل في الهبة: لا بابن مع قوله داره.. قال: أي لا تكون الهبة بقوله لولده ابن هذه العرصة دارا مع قوله أي الوالد: داره، أي دار ولدي، وكذا قوله: اركب الدابة مع قوله دابته لجريان العرف بذلك للأبناء مع عدم إرادة التمليك وكذا المرأة تقول ذلك لزوجها، بخلاف الأجنبي.. ثم للولد أو الزوج الباني قيمة بنائه منقوضا. وعليه فتقوم الأرض دون البناء، ثم تقوم مع البناء منقوضا فلو قيل مثلا إن قيمتها قبل البناء: ٥٠٠ وقيمة الأدوات التي يمكن الانتفاع بها من البناء: ١٠٠٠كان ثلثها خاصا بالأم. والثلثان تركة، وقس على ذلك. وتقسيم تركة المتوفى على النحو التالي: للزوجة الربع لعدم وجود الفرع الوارث، قال تعالى: وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ {النساء: ١٢} وللأم السدس لوجود جمع من الإخوة، قال تعالى: فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ {النساء: ١١} . والباقي من المال بين الإخوة والأخوات، للذكر سهمان وللأنثى سهم. وهذا بشرط أن يكونوا إخوة أشقاء أو إخوة لأم كما هو ظاهر السؤال. قال تعالى: وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالاً وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء: ١٧٦} . ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠١ شعبان ١٤٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>