للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[ما يلزم من عجز عن الوفاء بنذر الطاعة]

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا نذرت نذرا بالرغم أني كنت لا أعرف ما هو النذر والنذر هو إذا نجحت في الثانوية العامة أن أصوم يومي الاثنين والخميس صمت فترة لكني تزوجت وبدأت بالتراخي عن الصيام لأسباب صحية وهي إنجاب الأطفال حيث إن صحتي لم تعد مثل الأول أفتوني جزاكم الله خيرا]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن النذر غير مشروع في الإسلام لثبوت النهي عنه، ففي الحديث المتفق عليه واللفظ للبخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما: نهى صلى الله عليه وسلم عن النذر، قال: إنه لا يرد شيئا، وإنما يستخرج به من البخيل.

ومن صدر منه نذر طاعة لله تعالى وجب عليه الوفاء به، لقوله صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه. رواه البخاري.

وما دمت قد نذرت الصوم المذكور فإن قدرت على الصيام لزمك الوفاء بالنذر، وإن عسر عليك الوفاء به فعليك كفارة يمين، لقوله صلى الله عليه وسلم: كفارة النذر كفارة اليمين. رواه مسلم وغيره، وكفارة اليمين إطعام عشرة مساكين مسلمين أحرار أو كسوتهم أو عتق رقبة مؤمنة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢١ ربيع الأول ١٤٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>