للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم خروج رطوبة الفرج من المرأة بصفة دائمة]

[السُّؤَالُ]

ـ[ما هو حكم داء السيلان: وهو حالة نزول ماء بشكل دائم من منطقة المهبل، فهل يعتبر حالة نجاسة دائمة ويوجب الوضوء كل وقت؟.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فهذه الإفرازات المسؤول عنها هي المعروفة عند العلماء برطوبات فرج المرأة، وقد سبقت لنا جملة من الفتاوى في بيان حكمها، ولتراجع منها الفتوى رقم: ١١٠٩٢٨، ورجحنا أن هذه الرطوبات طاهرة على الراجح فلا يجب غسلها من البدن والثياب، وإن كان ذلك مستحبا خروجا من الخلاف، وهي ناقضة للوضوء في قول الأئمة الأربعة، ومن كانت تخرج منها هذه الإفرازات بصفة دائمة فحكمها حكم المصاب بالسلس والمستحاضة، فيجب عليها أن تتوضأ لكل صلاة بعد دخول وقتها وتصلي بوضوئها ذاك الفرض وما شاءت من النوافل، ولمعرفة الضابط الذي يحكم به على المرء أنه مصاب بالسلس وما في معناه تراجع الفتوى رقم: ١١٩٣٩٥.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٦ شوال ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>