للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم من فاتته صلاة العيد]

[السُّؤَالُ]

ـ[السلام عليكم

ما حكم من تعذر عليه أداء صلاة عيد الفطر؟

وشكرا جزيلا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فوقت صلاة العيد يبتدئ من طلوع الشمس وينتهي بالزوال، فمن فاتته صلاة العيد مع الإمام، فإنه يصليها في هذا الوقت أداء، لكن إذا خرج وقتها فهل يشرع قضاؤها؟ فيه خلاف، قال النووي في "المجموع": فرع في مذاهب العلماء إذا فاتت صلاة العيد: قد ذكرنا أن الصحيح من مذهبنا أنها يستحب قضاؤها أبدا، وحكاه ابن المنذر عن مالك وأبي ثور، وحكى العبدري رأي مالك وأبي حنيفة والمنذري وداود أنها لا تقضى، وقال أبو يوسف ومحمد: تقضى في اليوم الثاني، والأضحى في الثاني والثالث، وقال أصحاب أبي حنيفة: مذهبه كمذهبهما، وإذا صلاها من فاتته مع الإمام في وقتها أو بعده، صلاها ركعتين كصلاة الإمام ... انتهى.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٤ شوال ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>