للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[هبة المرأة نصف مالها لابنة أختها]

[السُّؤَالُ]

ـ[أود الاستفسار حول إمكانية التصرف بالمال الخاص والسؤال كالتالي: أنا في عمر الـ ٤ سنوات أخذتني خالتي وربتني عندها لأنها لم تنجب أولاداً وهي متزوجة من رجل متزوج ولديه أولاد من الزوجة الأخرى كانت خالتي ترث من أهلها أموالا يعني مالها الموروث وليس من زوجها عندما كبرت وقبل وفاتها بـ ٤ أو ٥ سنوات كانت بكامل قواها العقلية وبكامل رضائها قامت بإعطائي بيتا وأرضا وقسما من أثاث بيتها يعني ما يقرب نصف تركتها ومن دون وصية أخذتها بحياتها، فهل يحق لي ذلك أم يعتبر أني حرمت الورثة من مالها، فأفيدونا أفادكم الله؟]ـ

[الفَتْوَى]

خلاصة الفتوى:

هذه هبة تامة بناء على ما يبدو من معطيات السؤال.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كانت الهبة المذكورة تمت في حال أهلية للتصرف، وتمام شروط الهبة، من رفع يد الواهبة عنها وتمام حوزها من قبلك وهي في حال أهليتها للتصرف، فإن الهبة صحيحة إن شاء الله تعالى، وتملكين بموجبها ما وهب لك ولو كان جميع المال، ذلك لأن المالك حق التصرف المشروع في ماله من الهبة والصدقة والحبس والبيع ... قال مالك في الموطأ: ... أمر الصحيح جائز في ماله كله. ولا فرق بين أن يكون مصدر مال الواهبة من تركة أيبها أو زوجها أو يكون من غير ذلك، ولذلك فالظاهر من معطيات السؤال أن هذه الهبة صحيحة، وللمزيد من الفائدة في ذلك انظري الفتاوى ذات الأرقام التالية: ٩٤٣٢٧، ١٦٢٠٧، ٧١٨٧٢.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٢ شوال ١٤٢٨

<<  <  ج: ص:  >  >>