للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم طلب المؤجر مبلغا من المال زيادة على الأجرة ترد بعد خروج المستأجر]

[السُّؤَالُ]

ـ[١- السلام عليكم.. وجزاكم الله خيرا على مجهودكم العظيم.. سؤالي يتلخص في الآتي:

في أحد البلاد هناك طريقه لتأجير المنزل وهو أن صاحب المنزل يطلب مبلغاً معيناً - على سبيل المثال (١٠٠) ألف ريال.. بشرط أن تسكن في المنزل لمدة سنة (أو سنتين حسب المبلغ المدفوع) وبعد انتهاء المده المحدده يقوم صاحب المنزل بإرجاع المبلغ بالكامل للمستأجر

فهل هذه الطريقة في الإيجار حلال وصحيحة.. وهل هذا العمل جائز سواء للمؤجر أو المستأجر.. وجزاكم الله خيرا.. وأنا في انتظار الإجابة على بريدي.. وإذا كان هناك أي استفسار بخصوص هذه المسأله أرجو توجيه الاستفسار لي.. والسلام عليكم. (حسين)

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا كان المقصود أن صاحب البيت أجره بأجرة معلومة لا جهالة فيها، ثم طلب من المستأجر المبلغ المذكور كرهن استيثاقاً وضماناً لما قد يترتب على المستأجر من الحقوق، فهذا لا محظور فيه، لأن حقيقة المسألة حينئذ أنها إجارة مستقلة ورهن مقبوض، وسيرد إلى صاحبه عند انتهاء العملية، وهذا لا إشكال فيه -والله أعلم-ويجب أن يعلم أن المرتهن الذي أخذ الفلوس لا يجوز له استثمارها، ولا الانتفاع بها بأية حالة، لأنها ملك للمستأجر، أما إذا كانت حقيقة المسألة هي: أن أجرة السكن في البيت هي استثمار صاحب البيت للفلوس والأرباح الناتجة من الاتجار بها، فهذا لا يجوز، لما فيه من الجهالة بالأجرة والغرر، ولأنه سلف جرَّ نفعاً، فكأن المستأجر أقرض رب العقار المبلغ في مقابل استغلاله هو للعقار، وكل قرض جر نفعاً فهو رباً.

وراجع الجواب رقم:

٦٦٠٦ والجواب رقم: ٩٨٦٦

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٦ ذو القعدة ١٤٢٢

<<  <  ج: ص:  >  >>