للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم مشاركة من يعمل في محل من ضمن مبيعاته الخمر في بناء بيت]

[السُّؤَالُ]

ـ[لي أخ يعمل في أمريكا أجيرا في محل تجاري ومن ضمن ما يبيعه المحل الخمور.

وقد اتفقت معه على أن نبني منزلا لأسرتنا في بلدنا (زوجتي وأبنائي وزوجته وأبنائه) على أن تكون تكلفة الأرض والمقاولة مقسمة علينا بالتساوي. أي كل يدفع حصته (النصف) . فهل يجوز مشاركته في هذا المشروع، علما بأنه لا يمكن لأحدنا وحده القيام بشراء الأرض وبنائها. ولا يوجد لنا مسكن إلا ما نحن مستأجرينه من ملك الغير؟

أفتوني جزاكم الله خيرا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان أخو السائل يعمل فيما يشمل بيع الخمور فإن عمله هذا محرم شرعا لحديث: لعن الله الخمر وعاصرها ومعتصرها وشاربها وحاملها والمحموله إليه وبائعها ومبتاعها وساقيها ومستقيها. رواه أحمد.

أما إن كان يعمل في المحل في مجال مباح فلا إثم عليه ومرتبه حلال، وإن كان يجب عليه هجر أماكن المحرمات إن استطاع، وفي الصورة الأولى فإن المرتب الذي يأخذه مقابل عمله في بيع الخمور يعتبر مالا خبيثا لأنه في مقابل منفعة محرمة، ويجب عليه أن يتوب إلى الله عز وجل، ويترك العمل ويتخلص من المال المكتسب منه في وجوه الخير حسب تفصيل ذكرناه في الفتوى رقم: ٥٥٣٧٦، فتراجع.

وأما حكم مشاركتك له في بناء بيت بهذا المال فغير جائزة لأنه لا يجوز لك أن تتعامل معه في عين هذا المال المحرم لا بيعا ولا شراكة ولا هدية ولا نحو ذلك من المعاملات ما دمت تعلم أن هذا المال هو عين المال الحرام. وراجع للمزيد الفتوى رقم: ٧١٠١٦، والفتوى رقم: ٧٧٠٧.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١١ صفر ١٤٢٧

<<  <  ج: ص:  >  >>