للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم ادخار المال المكتسب من الزكاة]

[السُّؤَالُ]

ـ[نحن أبناء ليس لنا من يعولنا لكن نعيش على الزكاة التي تمنح لنا من طرف جدنا (والد أمنا) ، فهل يجوز لنا قبول الزكاة من شخص آخر وادخارها لما قد يحمله المستقبل من متطلبات؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كنتم من أهل الزكاة المذكورين في الفتوى رقم: ٢٧٠٠٦ جاز لكم أخذ الزكاة من ذلك الشخص المذكور سواء صرفتموها مباشرة أو ادخرتموها لبعض حاجاتكم.

وأما أخذ الزكاة من جدكم فقد ذهب الحنفية والحنابلة والشافعية إلى أن الزكاة لا تدفع إلى أولاد البنت، لأنهم إن لم يكن لهم عائل يعولهم فنفقتهم واجبة على جدهم أبي أمهم، فإعطاؤه لهم من زكاة ماله فيه تهرب من واجب النفقة بل عليه أن ينفق عليهم، وعليه أيضاً أن يدفع الزكاة إلى مستحقيها، وعليه فالواجب على جدكم أن ينفق على البنات حتى يتزوجن وعلى الذكور إلى سن الرشد والبلوغ.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٨ شعبان ١٤٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>