للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[هل يجزئ الحج عن تارك الصلاة]

[السُّؤَالُ]

ـ[توفي جدي وأنا في العشرين وله علي أفضال كثيرة فهو الذي قام بتربيتي وأناصغير بعد وفاة والدي وقد قمت بفضل الله وله المنة والحمد بأداء فريضة الحج عن والدي وجدتي وطبعا أولا عن نفسي وأرغب في أداء الفريضة عن جدي ولكن المشكلة أنه مات وهو لا يؤدي الصلاة حيث أنه على قدر علمي لم يكن يؤد الفريضة فهل يجوز لي الحج عنه أو التصدق عنه أو عمل الخيرات وهبة ثوابها له أفتوني أثابكم الله وجزاكم الخير كله]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا يخلو حال جدك هذا من أن يكون واحداً من حالتين:

١-أن يكون مات تاركاً للصلاة بالكلية فهذا لا يجوز لك الحج عنه، ولا الصدقة ولا غيرهما من الأعمال لعدم انتفاعه بذلك لأنه كافر على الراجح من أقوال أهل العلم، ودليل هذا قوله صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. رواه أحمد وأصحاب السنن.

٢-أن يكون يصلي أحياناً ويترك أحياناً أخرى، فهذا رغم عظم ما ارتكبه من جرم إلا أنه يبقى مسلما يجوز الحج عنه والتصدق.. وغيرهما من أفعال الطاعات.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١١ ذو القعدة ١٤٢٣

<<  <  ج: ص:  >  >>