للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم فاسد العقود حكم صحيحها في الضمان]

[السُّؤَالُ]

ـ[رجل أراد أن يشارك مجموعة من المستثمرين في استثماراتهم وعرض على أقاربه الدخول في هذه الشراكة واعدا إياهم بنسبة من الأرباح لن تقل بإذن الله عن ٤٠% ضامنا لهم هؤلاء المستثمرين، وبعد ستة أشهر تعرضت تجارة أحد الشركاء لهزة عنيفة اختفي على إثرها وضاعت معه الأموال، فهل على هذا الرجل أن يرد لأقاربه أموالهم، علما بأن ماله كان في هذه التجارة أيضا وضاع إلا أن عنده بعض العقارات التي يستطيع بيعها للسداد لهم، فأفيدونا أفادكم الله؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالعقد الذي تم بين هذا الرجل مع أقاربه هو عقد مضاربة فاسد لضمانه الربح لهم.

وعليه فهؤلاء يتحملون ما حصل من تلف المال لأن يد المضارب يد أمانة، وفاسد العقود في الضمان كصحيحها، فإذا كانت المضاربة صحيحة وتلف المال بلا تعد من المضارب فلا ضمان عليه، وكذلك إذا كانت المضاربة فاسدة وتلف المال بلا تفريط فإنه لا ضمان عليه، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في منهاج الطالبين: وحكم فاسد العقود حكم صحيحها في الضمان.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٤ شعبان ١٤٢٨

<<  <  ج: ص:  >  >>