للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[كشف شيء من شعر المرأة لا يعتبر من الزنا]

[السُّؤَالُ]

ـ[الرجاء إرسال نص إن وجد على حرمة إظهار المرأة لشعرها حيث إنني سمعت أنه إذا ظهر من المرأة ثلاث شعرات فكأنها زنت. وما هي الدلائل على وجوب حجاب المرأة؟ وهل يجوز أن تخرج المرأة بما يسمى إشارب محجب؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فشعر المرأة من العورة التي يجب عليها سترها، ودليله عموم الأدلة الآمرة بستر المرأة عورتها، ومنها الشعر بالإجماع، وإنما اختلف في الوجه والكفين؛ كما سبق بيانه في الفتوى رقم: ٥٠٧٩٤.

ومن الأدلة قوله تعالى: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ {الأحزاب: ٥٩} وقوله تعالى: وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ {النور:٣١} ) وانظر لمزيد من الفائدة الفتاوى التالية: ٥٥٦١، ٣٣٥٠.

وكشف شيء من شعر الرأس ولو شعرات قليله معصية، لكنه لا يبلغ حد الزنا، ولم نقف على ما يدل على ذلك.

أما عن الإيشارب فسبق بيانه في الفتوى رقم: ٦٢٨٧٩.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٦ محرم ١٤٢٨

<<  <  ج: ص:  >  >>