للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[ضوابط جواز الاستثمار في الشركات]

[السُّؤَالُ]

ـ[سؤالي حول شرعية العمل في الاستثمار عبر الإنترنت السؤال:

١- الشركة تدعى الصندوق العالمي أو الأموال الوطنية وموقعها في فرنسا- موناكو

٢- تعمل الشركة في مجال استثمار النفط والعقارات والزراعة والتكنولوجيا وليس لديها أي نشاط في الأعمال غير المباحة.

٣- أساس عملها على بيع الأسهم الحد الأدنى سهم واحد والحد الأقصى ٥٠٠ سهم قيمة السهم ١٠٠٠ يورو.

٤- نظام الأرباح على الشكل التالي ومدة العقد سنة قابلة للتمديد

أ - أول ثلاث أشهر وبنسب مختلفة (قابلة للزيادة والنقصان) تعتمد على إستراتيجية وأرباح الشركة وفي الشهر السادس لثلاثة أشهر وفي نهاية السنة لستة أشهر وبنسب مختلفة أيضاً.

ب - عمولة (سمسرة) في حال دعوة شخص للاستثمار والبالغة ١٠% من قيمة أسهم المستثمر الجديد وتدفع من الشركة ولا تنقص من رصيد المستثمر الجديد، أريد من حضراتكم إجابة خاصة وسريعة لأن كثيرا من أصدقائي مشاركين في هذه الشركة، وجزاكم الله خير الجزاء؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فيشترط لجواز الاستثمار في هذه الشركة وغيرها شروط:

الأول: أن يكون عملها مباحاً شرعاً.

الثاني: أن لا تضع جزءاً من أموال المساهمين في البنوك الربوية للحصول على فائدة وتوزيعها على المساهمين.

الثالث: أن تكون حصة المساهم من الربح نسبة شائعة معلومة كـ ١٠ أو ٢٠ أو ٣٠ ونحو ذلك، أما إذا كانت النسبة مضافة إلى رأس المال أو غير معلومة -كما هو ظاهر السؤال- أو معلومة في وقت ومجهولة له في وقت آخر فهذا غير جائز.

الرابع: أن لا تكون قيمة الأسهم مضمونة من الشركة إلا في حالة التعدي والتفريط ... فإذا توفرت الشروط المقدمة جاز الاستثمار فيها وجاز دلالة الآخرين عليها مقابل عمولة معلومة، فإذا قالت الشركة من جاء بمستثمر فله ١٠ من قيمة الأسهم المعلومة الثمن فالظاهر جواز ذلك.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٨ شوال ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>