للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[مسألة قراءة المأموم للفاتحة ليست من الاختلاف المذموم]

[السُّؤَالُ]

ـ[ياشيخ إذا سمحت لي لماذا العلماء يختلفون في قراءة المأموم بالفاتحة عقب تأمين الإمام، منهم من يقول ليس على المأموم قراءة الفاتحة، ومنهم من يوجب عليه القراءة، وإن أردنا القراءة اصطدمنا بنص إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. يا شيخ حل المسالة أقرأ الفاتحة ولا أسكت عقب الإمام؟ والله أستغرب اختلاف العلماء في عمود الدين! وشكرا جزيلا وحفظكم الله. أفيدوني.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمسألة وجوب قراءة المأموم للفاتحة في حال الجهر بها من المسائل التي اختلف فيها العلماء قديما وحديثا، ولكل طائفة من العلماء أدلتها التي تعضد ما ذهبت إليه. وللتعرف على تفاصيل المسألة، وما فيها من أدلة أهل العلم راجع الفتويين التاليتين: ٢٢٨١ و ١٧٤٠.

وهذا الاختلاف الصادر من أهل العلم في هذه المسألة ليس من الاختلاف المذموم لأنه ليس اختلافا في أصل من أصول الدين، فهم لم يختلفوا في وجوب الصلاة ولا في حرمة التهاون بها أو تركها، بل كان اختلافهم في مسألة من فروع الفقه التي أخذ فيها كل واحد بما ترجح لديه من دليل، وكلهم والحمد لله مأجور، ومن قلد واحدا من أولئك العلماء فيما ذهب إليه صحت صلاته وبرئت ذمته.

وللتعرف على الاختلاف المذموم وغيره، راجع الفتوى رقم: ٨٦٧٥.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٦ جمادي الثانية ١٤٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>