للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم استعمال فرشاة الأسنان المشتملة على الفضة]

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم استعمال فرشاة أسنان تحتوي على الفضة حيث يقولون إن فيها فائدة للأسنان؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كانت هناك حاجة لاستعمال الفرشاة المذكورة مثل العلاج بها فلا بأس باستعمالها لذلك، ولا سيما إذا كان ما تحتوي عليه من الفضة يسيراً، قال ابن قدامة في المغني: وتباح الفضة في الإناء وما أشبهها، للحاجة، ونعني بالحاجة أنه ينتفع بها في ذلك، وإن قام غيرها مقامها. وفي صحيح البخاري عن أنس: أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر، فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة. وقال القاضي: يباح اليسير، وإن لم يكن لحاجة، وإنما كره أحمد الحلقة في الإناء، لأنها تستعمل. انتهى.

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى: ويباح الاكتحال بميل الذهب والفضة، لأنها حاجة، ويباحان لها، قاله أبو المعالي. انتهى.

وأما إذا لم تدع إلى استعمالها حاجة فلا يجوز استعمالها إن كانت فضة خالصه، أما إذا كانت مطلية بها، فينبغي تجنبها خروجاً من الخلاف في جواز استعمال المطلي بأحد النقدين أوالمخلوط بهما، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: ٧٢٢٠٠، إلا إذا دعت الحاجة إلى استعمالها كما تقدم.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١١ صفر ١٤٢٨

<<  <  ج: ص:  >  >>