للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[تأجير عقار للبنك بين الحظر والإباحة]

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم الشريعة في مسألة إيجار مبنى لبنك يتعامل بربا أو لبنك إسلامي لا تتجاوز الفوائد فيه ٢% ليكون مقراً له؟

وشكراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فتأجير المبنى للبنك الربوي حرام لما فيه من التعاون على الإثم والعدوان، والله تعالى يقول: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوانِ [المائدة:٢] .

أما تأجيره للبنك الإسلامي، فإذا كان هذا البنك إسلاميًّا بالفعل فإنه لا بأس بذلك، وكون أرباحه لا تتجاوز ٢ غير مؤثر في الحكم، فأرباح البنك الإسلامي تتغير بتغير السوق؛ لأن نصيب العميل من الأرباح ليس نسبة لرأس ماله كما هو الحال في البنوك الربوية، بل هو نسبة للأرباح عمومًا.

ولمزيد فائدة راجع الفتوى رقم: ١٠٣٣٠.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٩ جمادي الأولى ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>