للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[يتغير الحكم تبعا لنوع الكفارة وسببها]

[السُّؤَالُ]

ـ[جزاكم الله خيراً

أود أن أسألكم عن الكفارة وسؤالي هو: أنا من الآن سأعلن توبتي وسأكفر فيما بعد، فهل صحيحة توبتي؟؟ وهل يصح عندما أكفر أن أصوم ما استطيعه، والباقي أكفر عنه بالإطعام وهل الصيام يكون متتالياً؟ وشكراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد سبقت لنا فتوى برقم:

٥٤٥٠ فيها بيان حقيقة التوبة وشروطها.

وأما ما يتعلق بالكفارة فلم تذكر لنا في سؤالك ما هو نوع الكفارة التي عليك، وهل كان سببها مباحاً أم لا، لأن الحكم أو عدمه يتغير بذلك، والحاصل أن الأصل في الكفارات أنها على التراخي إلا إذا كان سببها محرماً فتجب فوراً مبادرة للخروج من المعصية وإبراء للذمة، قال ابن حجر الهيثمي في تحفة المحتاج عند كلامه على كفارة القتل: ويجب الفور في العمد وشبهه كما هو ظاهر تداركاً لإثمهما بخلاف الخطأ. انتهى.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٢ ربيع الأول ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>