للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[مات عن زوجة وتسعة أبناء إخوة]

[السُّؤَالُ]

ـ[توفى رجل عن زوجة وتسعة أبناء لإخوة أشقاء, علماً أن هناك ابن عاشر لإخوته الأشقاء توفي قبل وفاة الرجل -أي عمه - مخلفاً أبناء وبنات مازالوا على قيد الحياة.

فكيف يتم توزيع تركة هذا الرجل المتوفى؟ وجزاكم الله خيرا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالسؤال فيه شيء من الغموض، ولكن إن كان واقع الحال هو أن هذا الرجل توفي عن زوجة، وأبناء إخوة أشقاء، ولم يترك وارثا غيرهم كابن أو بنت، أو أب أو أم، أو أخ ولو غير شقيق، أو جد أوجدة، فإن تركته توزع على النحو التالي:

لزوجته الربع فرضا، لقول الله تعالى: وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ {النساء: ١٢} .

وما بقي بعد فرض الزوجة يقسم بالسوية على الذكور من أبناء إخوته الذين توفي هو قبلهم، ولا شيء لمن توفي منهم قبله، ولا لأبنائه؛ لأنهم محجوبون بمن هم أقرب منهم للميت.

وذلك لما جاء في الصحيحين وغيرهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر.

ولكن يستحب لأهل التركة أن يرزقوا منها أقارب الميت غير الوارثين لقول الله تعالى: وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلاً مَعْرُوفاً. {النساء:٨} .

ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١١ ربيع الثاني ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>