للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[لا بأس بدفع الأم صدقة التطوع لأبنائها ذكورا وإناثا محتاجين أو غير محتاجين]

[السُّؤَالُ]

ـ[حكم تصدق أم على ابنها وبنتها وهم كبار ولكن حالتهم المادية صعبة ... ]ـ

[الفَتْوَى]

خلاصة الفتوى:

لا بأس بدفع الأم صدقة التطوع لأولادها ذكورا أو إناثا محتاجين أو غير محتاجين، أما الزكاة فلا إلا لقضاء دين مستحق عليهما أو على أحدهما.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان المراد بالصدقة صدقة التطوع فلا مانع من دفعها للأولاد ذكورا كانوا أو إناثا، بل إن الصدقة عليهم أولى من الصدقة على غيرهم لأن في ذلك صدقة وصلة، وإن كان المراد زكاة المال فقد سبق بيان حكم دفع الأم زكاتها لأولادها في الفتوى رقم: ٩٧٨١٩، والفتويين المحال عليهما فيها.

وللفائدة تراجع الفتوى رقم: ٨٤٩٩.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٢ شعبان ١٤٢٨

<<  <  ج: ص:  >  >>