للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[عندها قطع ذهبية للزينة فهل تبيع منها لتكفر عن يمينها أم تصوم]

[السُّؤَالُ]

ـ[امرأة تريد أن تكفر عن يمينها بإطعام مساكين, ولكن زوجها مديون وهي معها عدة قطع من الذهب للزينة, فقالت لزوجها: إنها تريد أن تبيع قسما منها حتى تطعم المساكين (كفارة) , ولكن زوجها رفض هذه الفكرة كليا على أن لا تبيع من ذهبها أبدا؛ لأنها باعت من قبل وساعدته, فبعد ذلك بدأت بصيام ثلاثة أيام هل ما فعلته صحيح؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد قال الله – عز وجل – مبيناً كفارة اليمين: فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ {المائدة: ٨٩} ، فدلت الآية بوضوح على أنه لا يجوزُ أن يُعدل إلى الصيام مع القدرة على الإطعام، وبما أن هذه المرأة تملك قطعاً ذهبيةً فاضلةً عن كفايتها فيجب عليها أن تطعم عشرة مساكين كما أمر الله – عز وجل – أو تكسوهم إذا كان في هذا الحلي ما هو زائد عن حاجتها للتزين بحسب ما يليق بها، ولا يجوز لزوجها أن يمنعها من ذلك؛ لأنها تكفر من مالها ولا حق له في منعها من التصرف فيه، وخاصةً فيما وجب عليها، وإنما اختلف العلماء في تصرف المرأة في مالها بغير إذن زوجها إذا كان على جهة الصدقة والعطية والجمهور على جوازه، وهذا الذي قلناه من وجوب تكفيرها بالإطعام أو الكسوة إنما هو إذا كان الذهب المذكور ملكا لها وكان زائدا عن حاجتها، أما إذا لم يكن ملكا لها بل كان ملكا للزوج وإنما يعطيها لتتزين به أو كان ملكا لها وكان بقدر حاجتها اللائقة بها للتزين فإنه لا يلزمها التكفير بالإطعام أو الكسوة بل لها أن تعدل إلى الصيام.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٩ رجب ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>